السيد عميد الدين الأعرج

77

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

شروطهم » ( 1 ) وغير ذلك من الروايات ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ويملك بالظهور لا بالإنضاض على الأصحّ » . أقول : نقل الشيخ في المبسوط القولين فقال : فيما إذا اشترى العامل أباه ولا ربح فيه صحّ الشراء ، فإن بقي في يده حتى يظهر فيه ربح فهل يعتق على العامل منه شيء أم لا ؟ يبنى على القولين من يملك حصّته من الربح ، فإنّه على قولين ، أحدهما : يملكها بالظهور ، وهو الأظهر في روايات أصحابنا . والثاني : بالقسمة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ، وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ عقد المضاربة اقتضى أن لا يكون للعامل شيء من الربح ، إلَّا بعد رأس المال ، وذلك يقتضي أن يكون التالف محسوبا من الربح ، ولأنّ العامل دخل على ذلك . ومن حيث إنّ التالف قبل دورانه في التجارة تبطل فيه المضاربة ، لأنّه معدوم ، وليس فيه عوض ، والعامل أمين لم يتعدّ فيه ولم يفرط فيكون تلفه من المالك خاصّة ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 31 المهور والأجور . ح 66 ج 7 ص 371 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 18 الشركة والمضاربة ح 16 و 17 ج 7 ص 188 ، وراجع وسائل الشيعة : ب 3 في أحكام المضاربة ج 13 ص 185 . ( 3 ) المبسوط : كتاب القراض ج 3 ص 177 .