السيد عميد الدين الأعرج
65
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « وفي المشاهدة إشكال » . أقول : وفي صحّة القراض بالمجهول وزنه مع مشاهدته إشكال . ينشأ من أصالة الجواز ، والعامل أمين يقبل قوله في مقداره ، أمّا مع اليمين إن كذّبه المالك أو بدونها إذا لم يكذّبه ولم يسأل منه . ويحتمل الفساد ، لأنّه غرر يؤدّي إلى التنازع . قوله رحمه الله : « أمّا لو شرط أن يكون مشاركا له في اليد أو يراجعه في التصرّف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز » . أقول : وجه الجواز إنّها شروط سائغة ، فلم تفسد بها المضاربة ، ويلزم بالشرط ، عملا بأصالة الجواز ، ووجوب الوفاء بالشرط ، للخبر ( 1 ) . قوله رحمه الله : « أمّا لو قال : على أنّ لي النصف وسكت عن حصّة العامل بطل على إشكال » . أقول : منشأه ما ذكرناه في المساقاة . قوله رحمه الله : « وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن الناس به ، فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 31 المهور والأجور . ح 66 ج 7 ص 371 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 .