السيد عميد الدين الأعرج
5
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
كتاب الإجارة وتوابعها قوله رحمه الله : « ولا المميّز وإن أذن له الولي على إشكال » . أقول : يريد لا تنعقد الإجارة الصادرة من الصغير المميّز وإن أذن له الولي في إيقاع العقد على إشكال . ينشأ من أنّه عقد بإيجاب صحيح صدر ممّن له عقل بإذن الولي فكان صحيحا . ومن انّ الصغير مسلوب العبارة في العقود فلم يؤثر الإذن في صحّته كغير المميّز . قوله رحمه الله : « ولا بموت أحدهما على رأي » . أقول : يريد انّه لا تبطل الإجارة بموت أحد المتواجرين ، وهو قول السيد المرتضى رحمه الله فيما نقله عنه ابن إدريس في المسائل الناصرية واختاره ابن إدريس ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) . وقال المفيد رحمه الله : الموت يبطل الإجارة ( 3 ) وأطلق ، وكذا قال سلَّار ( 4 ) ،
--> ( 1 ) السرائر : باب المزارعة ج 2 ص 449 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في الإجارة ص 348 . ( 3 ) المقنعة : باب الإجارات ص 640 . ( 4 ) المراسم : في ذكر أحكام الإجارات ص 196 .