السيد عميد الدين الأعرج
317
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الايمان وإمكان القيام بالنفقة واليسار ، والمراعى ما يمكنه القيام بمئونة المرأة وكفايتها ، لا أكثر من ذلك . وباقي الأصحاب لم يوافق الشيخ في اشتراط التمكَّن من النفقة ، فإنّ ابن الجنيد قال : والإسلام جامع ، وأهلوه أحقّ بتكافؤ دمائهم ، إلَّا لمن حرمت عليهم الصدقة فضلا على غيرهم ، فوجب أن لا يتزوّج فيهم إلَّا منهم ، لئلَّا يستحلّ الصدقة من حرمت عليهم إذا كان الولد منسوبا إلى من تحلّ له الصدقة ( 1 ) . والمفيد جعل الكفاءة هي الإسلام والحرية فقال : والمسلمون الأحرار يتكافأون بالإسلام والحرّية في النكاح ( 2 ) ، وكذا قال ابن البرّاج ( 3 ) . وقال ابن حمزة : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي الإيمان ( 4 ) . وقال ابن إدريس : الكفاءة هي الإيمان واليسار ، ثمّ قال : الأولى أن يقال : إنّ اليسار ليس شرطا في صحّة العقد ، وإنّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها ، ولا يكون العقد باطلا ( 5 ) . والأقرب عند المصنّف عدم كون التمكَّن من النفقة شرطا ، وإلَّا لما صحّ العقد مع عدم علم المرأة بفقره ، وهو باطل إجماعا . ولأنّ الأصل صحّة العقد . ولما رواه محمد بن يعقوب مرسلا ، عن الصادق عليه السلام قال : إن شاء الله تعالى لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلَّا وعلَّمه نبيّه صلَّى الله عليه وآله ، وكان من تعليمه إيّاه أن
--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السابع ص 576 س 6 . ( 2 ) المقنعة : كتاب النكاح باب الكفاءة في النكاح ص 512 . ( 3 ) المهذّب : كتاب النكاح باب ذكر الكفاءة في النكاح ج 2 ص 179 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان مقدّمة البحث ص 290 . ( 5 ) السرائر : كتاب النكاح باب الكفاءة في النكاح ج 2 ص 557 .