السيد عميد الدين الأعرج

301

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

كتاب النكاح قوله رحمه الله : « والأقرب أنّه أفضل من التخلَّي للعبادة لمن لم تتق ( 1 ) نفسه إليه » . أقول : البحث هنا يقع في مقامين : الأوّل : انّ من لم تتق نفسه إلى النكاح هل يستحبّ له النكاح أم لا ؟ المشهور الاستحباب . وقال الشيخ في المبسوط : وأجمع المسلمون على أنّ التزويج مندوب إليه وإن اختلفوا في وجوبه ( 2 ) . ثمّ قال في موضع آخر منه : النكاح مستحبّ في الجملة للرجل والمرأة وليس بواجب ، خلافا لداود ، فالناس ضربان : ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح ، وضرب لا يشتهيه ، فالمشتهي يستحبّ له أن يتزوّج ، والذي لا يشتهي المستحبّ

--> ( 1 ) من تاق يتوق بمعنى الاشتياق . ( 2 ) المبسوط : كتاب النكاح ج 4 ص 152 .