السيد عميد الدين الأعرج
30
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
الثاني : التقسيط لأنّ الاستئجار للإرضاع بطل بانقطاع اللبن ، والأجر غير لازم له ، بل هو منفعة مستقلَّة بنفسها ، فتقسط الأجرة عليهما ، ويرجع من الأجرة بنسبة أجرة الرضاع لا غير . الثالث : انّه يتخيّر المستأجر في الفسخ والإمضاء لنقص الانتفاع فكان كانهدام المسكن . قوله رحمه الله : « وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكشّ على الملقّح والصبغ على الصبّاغ إشكال » . أقول : ينشأ من توقّف الأفعال المذكورة عليها . ومن أنّها أعيان ، كما تقدّم في الخيوط . قوله رحمه الله : « ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل ، ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرّة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها » . أقول : يحتمل التبعية ، لأنّه من حقوق الأرض المستأجرة فيتبعها . ويحتمل عدم التبعية ، لأنّه ليس هو المستأجر ولا جزء منه ولا لازما له فلا يدخل . قوله رحمه الله : « وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ، ويجوز الارتداء به على إشكال دون الاتّزار » .