السيد عميد الدين الأعرج
255
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
ويحتمل أن يقسّم الثلث بين الأجنبي والبنت أثلاثا ، لأنّ وصيّته للبنت سهم وهو التفاوت بين الثلاث والتسعين ، والباقي بالميراث وذلك سهمان ، وكلّ ما يحصل لها بالميراث يجب أن يجعل للابن ضعفه بالميراث وذلك أربعة أسهم ، بقي وصيّته للأجنبي سهمين فيقسّم الثلث بينهما أثلاثا : للبنت سهم وللأجنبي سهمان . ولما تقدّم من أنّ ما يحصل للمزاحم - وهو هنا الابن - وذلك خمسة من اثني عشر وتكون وصية الأجنبي ثلثه ، نصفه بالميراث للبنت وهو سهمان ونصف ، وما زاد على ذلك بالوصية وهو سهم ونصف ، فمجموع الوصيّتين أربعة ونصف ثلثاها للموصى له الأجنبي وثلثاها للبنت ، ومع عدم الإجازة يقسّم الثلث من تسعة على النسبة . لا يقال : فأيّ فائدة للإجازة حينئذ ؟ فإنّ البنت تأخذ مع عدمها ثلاثة أسهم كما تأخذ مع الإجازة ، فلا يكون فرق بين الإجازة وعدمها بالنسبة إلى البنت مع أنّها موصى لها . لأنّا نقول : الفرق بينهما انّ مع الإجازة تكون حصّتها من الوصية أزيد منها بدون الإجازة ، وذلك لأنّها مع الإجازة تكون وصيّتها سهم واحد ونصف سهم من اثني عشر ، وميراثها سهمان ونصف ، لأنّ الابن يأخذ حينئذ بميراثه خمسة أسهم يكون ميراثها نصف ذلك سهمان ونصف من الأربعة ، وباقي الأربعة سهم ونصف ، بالوصية . ومع عدم الإجازة ينقص حقّها من الوصية ويزيد ميراثها ، لأنّ وصيّتها حينئذ سهم واحد وثلث سهم ، وميراثها سهمان وثلث سهم . قوله رحمه الله : « ولو وصّى بمساواة البنت للابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس والتعدّد فبالربع ، وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث » .