السيد عميد الدين الأعرج

252

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

يدفع المزاحم ثلث وصيّته ( 1 ) إلى الموصى له ويصحّ من ستّة : للموصى له سهم ، وللمزاحم اثنان ، وللآخر ثلاثة . وكذا على الاحتمال الثاني - أعني كونه وصيّتين مع تقديم الوارث - فانّ الموصى اقتضت وصيته عدم نقصه بالوصية ، وذلك في الحقيقة وصية بما بين النصف والثلث وهو سدس ، فيعطي الآخر تتمّته الثلث وهو سدس الأصل من نصيب الآخر ، وذلك ثلث ما في يده . وعلى الاحتمال الثالث - أعني كون ذلك وصيّتين مع تقديم الأجنبي - يخرج ثلث التركة أوّلا مع عدم الإجازة ، فيدفع إلى الأجنبي مقدار ما أوصى له به وهو ربع الأصل ، وللوارث الآخر تتمّة الثلث ، ويدخل النقص عليه فيكون له نصف سدس ، ويصحّ من اثني عشر للأجنبي بوصيّته الربع ثلاثة ، وللوارث الموصى له بوصيّته سهم وبميراثه أربعة ، وذلك خمسة أسهم من اثني عشر وللمزاحم أربعة . وعلى الاحتمال الرابع - أعني كون ذلك وصيّتين لا تقديم لأحدهما على الأخرى - يخرج الثلث مع عدم الإجازة فيقسّم بين الأجنبي والوارث غير المزاحم . وفي كيفية القسمة بينهما وجهان : أحدهما : يقسّم أخماسا على نسبة الوصيّتين ، لأنّ وصية الأجنبي بالربع ، وذلك ثلاثة من اثني عشر . والآخر : بالسدس ، وهو فصل ما بين النصف والثلث ، وذلك سهمان من اثني عشر ، فمجموع الوصية خمسة : يقسّم الثلث عليها ، تضرب خمسة في اثني عشر تبلغ ستّين ، للأجنبي ثلاثة أخماس الثلث ، وذلك اثنا عشر ، وللوارث بوصيّته خمساه ،

--> ( 1 ) في ج : « حصّته » .