السيد عميد الدين الأعرج

243

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : القول الأوّل - وهو صرفه في وجوه البرّ - مذهب الشيخين ( 1 ) ، ومحمد بن بابويه ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) . وقال ابن إدريس : يكون ميراثا ، لأنّه قال : قال شيخنا في جواب الحائريات : إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنّها تعود ميراثا للورثة ، ونعم ما قال . وأجاب : فإن كان على تلك الرواية التي أوردها في النهاية إجماع ، وإلَّا فالأولى أن تعود الباب كالمنسية ميراثا للورثة ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على إشكال » . أقول : منشأه انّ الوصية تعلَّقت بالسيف وليس الجفن سيفا ولا جزء من مسمّاه ولا لازما له ، فلا يكون داخلا في الوصية به ، لانتفاء دلالة اللفظ عليه بالدلالات الثلاث . ومن رواية أبي جميلة ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته في رجل أوصى بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال ، قال : فقال : لا بل السيف بما فيه له ( 5 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ص 674 ، النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ج 3 ص 154 - 155 . ( 2 ) المقنع : باب الوصايا ص 167 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص 507 س 37 . ( 4 ) السرائر : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة . ج 3 ص 208 - 209 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 16 الوصية المبهمة ح 16 ج 9 ص 212 ، وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب أحكام الوصايا ح 57 ج 13 ص 451 .