السيد عميد الدين الأعرج

233

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

ومن انّ المتبادر إلى الذهن عرفا في الورثة لا يدخل فيه المعتق . قوله رحمه الله : « وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب ، فإن أعتق فإشكال » . أقول : ينشأ من انّ الوصية اقتضت ملك منافعه كلَّها مدّة حياته قبل العتق ، فلا يزول بالعتق المتجدّد . ومن دخول هذه في ملكه بعد العتق بمجرّد الاستيلاء . قوله رحمه الله : « وهل يملك الوطء ؟ الأقرب المنع » . أقول : وجه القرب انّ الوطء عصمة مستفادة من الشرع لا تستباح بمجرّد المراضاة والإذن ، بل لا بدّ فيه من تحليل أو ملك رقبة أو ملك منفعة بعبارة مخصوصة . قوله رحمه الله : « وإذا منعنا من تملَّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه » . أقول : إذا أوصى بمنافع أمته فولدت رقيقا وقلنا : لا تدخل رقبته في الوصية فهل تدخل منافعه من الخدمة وغيرها في الوصية ؟ الأقرب عنده عدم الدخول لأنّ الموصى إنّما أوصى بمنافع الأمّ ، وهي مغايرة لمنفعة الولد فلا يدخل . قوله رحمه الله : « ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال » .