السيد عميد الدين الأعرج
20
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « ويكفي في العمل مسمّاه ، ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها » . أقول : وجه القرب انّه عند الاختلاف بالجودة وعدمها تتفاوت الأغراض والأعواض بتفاوتها ، فوجب التعيين لينتفي الغرر المنهيّ عنه . قوله رحمه الله : « ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجر بنسبة ما عمل ، وروي تقسيط أجر عشر قامات بعشرة دراهم على خمسة وخمسين جزء ، فما أصاب واحدا فهو الأولى والاثنين للثانية وهكذا » . أقول : هذه هي الرواية المشهورة التي ذكرها الشيخ في النهاية وهي ما رواه أبو شعيب المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا ليحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثمّ عجز ، قال : تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزء ، فما أصاب الواحد فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة ( 1 ) . قوله رحمه الله : « فإن عمل به احتمل التعدية فتقسم الخمسة على خمسة عشر » .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب القضايا والأحكام باب جامع في القضايا والأحكام ج 2 ص 80 .