السيد عميد الدين الأعرج

192

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

النصف ، وإن أنكره استقرّ ملكه على النصف ، وإن مات قبل بلوغه وقد تخلَّف من النصف ثلثه لا غير فإن كان الحاكم قسّم النصف فأفرد منه ثلثه ( 1 ) للإنفاق كان ذلك المتخلَّف للمقرّ به ، لاعتراف أخيه له به وانحصار حقّه فيه ، وإن لم يفرده الحاكم بل كان النصف بأجمعه موقوفا حتى تلف ثلثاه وبقي ثلثه لا غير كان للمقرّ له ثلثاه ، ثلث بسبب كونه شريكا في النصف بثلثه بزعم أخيه المقرّ ، وثلثاه بينه وبين أخيه ميراثا من أخيهما لكلّ منهما ثلث فيكمل له ثلثاه . قوله رحمه الله : « لو أقرّ أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ ، ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه » . أقول : وجه ثبوت النسب انّه قد شهد له شاهدان بالنسب ذكران عدلان فيثبت نسبه . ومن حيث إنّها شهادة على الأب تقتضي تكذيبه فلا تسمع ، وإنّما يكون ذلك ماضيا على المقرّ من حيث إنّه إقرار على نفسه لا من حيث الشهادة .

--> ( 1 ) في ج : « فأقرّ دينه ثلثه » .