السيد عميد الدين الأعرج
185
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
ينشأ من انّ المقرّ لم يصرّح لأحدهما بالملكية فلا يكون ضامنا لعمرو . ومن كون الغصب يقتضي ملكية المغصوب منه فيكون بمنزلة قوله : هذا لزيد بل لعمرو فيضمن لعمرو هناك ، كما يضمن له هنا . قوله رحمه الله : « وكذا لو قال : هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنّه يلزمه الدفع إلى زيد ، ويضمن لعمرو على إشكال » . أقول : الفرق بين هذه وتلك انّ هاهنا صرّح بالملكية لزيد وأقرّ لعمرو تأكيدا بإقراره بالغصب منه ، فهناك لم يصرّح لأحدهما بالملكية بل أقرّ لكلّ منهما باليد . وأمّا وجه الإشكال هنا في غرمه لعمرو من حيث إنّ اليد تقتضي الملكية فكان إقرار لزيد بالملكية ثمّ أقرّ بها للمغصوب منه ، وذلك يوجب الغرم لعمرو . ومن حيث إنّ إقراره بالغصب ليس فيه تصريح بكونه مالكا لما أقرّ بملكيته لزيد . قوله رحمه الله : « ولو قال : غصبته من زيد وملكه لعمرو لزمه الدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو - إلى قوله : - ويحتمل الضمان » . أقول : لأنّ إقراره الأوّل سبب في إتلافه على صاحب الملك ، لأنّ الشارع أوجب دفع ذلك إلى المقرّ له أوّلا بقوله فكان قوله سببا في إتلافه على المالك فكان ضامنا . قوله رحمه الله : « ولو قال : هذا لزيد وغصبته من عمرو فإنّه يلزمه دفعه إلى زيد ، ويغرم لعمرو على إشكال » .