السيد عميد الدين الأعرج

147

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

التخصيص ، لعدم المنافاة فيه ، لصدق اسم كلّ واحد من المدرسة والرباط والمقبرة مع التخصيص . قوله رحمه الله : « وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ، ولا تدخل الحفدة على رأي » . أقول : إذا وقّف على أولاده قال الشيخ : لا يدخل فيه أولاد الأولاد ، بل يكون لأولاد صلبه ( 1 ) . وبه قال ابن الجنيد ( 2 ) . وقال المفيد ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) : يدخل فيه الحفدة - أعني : أولاد الأولاد - وإن نزلوا . وفصّل المصنّف فقال : « إن كان هناك قرينة تدلّ على إرادة أولاد الأولاد وإن نزلوا - مثل أن يقول : والأعلى يفضّل على الأسفل ، أو قال : الأعلى فالأعلى ، أو قال : وقّفت على أولاد فلان وليس له ولد الصلب ، كما لو قال : وقّفت على أولاد هاشم - دخلوا ، وإلَّا فلا » . قوله رحمه الله : « ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين الأوّلين على رأي » .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 296 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب العطايا الفصل الثالث في أحكام الوقف ص 493 س 7 . ( 3 ) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص 653 . ( 4 ) المهذّب : كتاب الوقوف والصدقات ج 2 ص 89 . ( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في الصدقة ص 326 . ( 6 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 157 .