السيد عميد الدين الأعرج

133

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

وقال السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، يعطى من ينتسب إليه من جهة الأمّ أيضا ، لأنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال عن الحسن والحسين : هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا ، والإطلاق الأصل فيه الحقيقة دون المجاز . قوله رحمه الله : « ولو وقف على الجيران فهو لكلّ من يصدق عليه عرفا انّه جار ، وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب ، وقيل : أربعين دارا » . أقول : إذا وقّف على جيرانه ففيه ثلاثة أقوال حكاها المصنّف : أحدها : الذي اختاره انّه يصرف إلى من يصدق عليه في العرف انّه جار من غير تقدير . والثاني : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخان ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وسلَّار ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وقطب الدين الكندري ( 8 ) ، وابن البرّاج ( 9 ) ، إلَّا انّ عبارة ابن البرّاج

--> ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى « المجموعة الرابعة » : ص 328 . ( 2 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 157 . ( 3 ) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص 653 ، النهاية ونكتها : باب الوقوف وأحكامها ج 3 ص 125 . ( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في الصدقة ص 326 . ( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص 198 . ( 6 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : فصل في الوقف ص 541 س 19 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الوقوف والصدقات ص 371 . ( 8 ) إصباح الشيعة « سلسلة الينابيع الفقهية » : ج 12 ص 202 . ( 9 ) المهذّب : باب الوقوف والصدقات ج 2 ص 91 .