السيد عميد الدين الأعرج
95
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال » . أقول : منشأه من ظهور خطأه في الجهة التي صلَّى إليها ، وكون الصلاة قد كانت في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة إلَّا بمثله . ومن أنّه صلَّى صلاة مشروعة مأمورا بها شرعا ، والأمر يقتضي الأجزاء ، وكونه مخطئا في اجتهاده السابق غير معلوم ، لاستناده إلى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضا . قوله رحمه الله : « وفي السنجاب قولان » . أقول : في جواز الصلاة في فرو السنجاب لأصحابنا قولان : أحدهما : الجواز ، اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) وفي كتاب الطهارة من النهاية ( 2 ) . ومنع في الخلاف ( 3 ) وفي كتاب الأطعمة من النهاية ( 4 ) ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وظاهر كلام المفيد ( 7 ) ، وأبي الصلاح ( 8 ) ، وسلَّار ( 9 ) حيث منعوا من
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من الصلاة ج 1 ص 82 - 83 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب . ج 1 ص 326 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 256 ج 1 ص 511 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة . ج 3 ص 99 - 100 . ( 5 ) المهذّب : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 74 - 75 . ( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلَّي ج 1 ص 262 . ( 7 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس . ص 150 . ( 8 ) الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص 140 . ( 9 ) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام ما يصلَّى فيه ص 64 .