السيد عميد الدين الأعرج

78

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : وجه القرب أنّ الشارع أقام الارتماسة الواحدة مقام غسل الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر وقد فعل فيكون مجزئا ، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الترتيب خرج منه ما عدا الارتماس ، لوجود النصّ فيه ، فيبقى الباقي على الأصل . قوله رحمه الله : « وأقل واجب الكفن للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار على رأي » . أقول : هذا مذهب أكثر أصحابنا كالشيخ ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، والمرتضى ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال سلَّار : الواجب قطعة واحدة والباقيتان سنّة ( 5 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة ما لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث » . أقول : قد تقدّم انّ المختار عنده في الوضوء اشتراط نيّة رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، فإذا نوى بالوضوء القربة لا غير لم يجز له الدخول

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تغسيل الأموات و . ج 1 ص 243 ، والمبسوط : كتاب الجنائز ج 1 ص 176 . ( 2 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 . ( 3 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت ص 50 وفيه : « مئزر وقميص ولفافة » . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . ج 1 ص 160 . ( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .