السيد عميد الدين الأعرج
44
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
للشيخين ( 1 ) ووجه القرب ما تقدّم . احتجا بما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( 2 ) . والجواب : لا يدلّ على محل النزاع ، إذ وجوب النزح بسبب الموت لا يقتضي نجاستها حية . قوله رحمه الله : « والثعلب والأرنب » . أقول : أقرب المذهبين عنده طهارة الثعلب والأرنب ، وهو اختيار ابن إدريس ( 3 ) ، خلافا للشيخ ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) . ووجه القرب ما تقدم من دلالة عموم نفي الحرج ، ورواية الفضل ، والعمل بالأصل . احتجّ الآخرون بما رواه يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال :
--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب و . ص 70 ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 267 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : باب 11 في تطهير المياه من النجاسات ح 19 ج 1 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 ج 1 ص 137 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج 1 ص 187 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ص 267 . ( 5 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج 1 ص 51 . ( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في النجاسات ص 131 .