السيد عميد الدين الأعرج

32

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال : لا يجب عليه التتميم ، لأنّه فاقد للماء المطلق فيجوز له التيمّم ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا ومطهّر على الأصحّ » . أقول : ما ذهب إليه المصنّف هو اختيار السيد ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وقال الشيخان ( 4 ) وابنا بابويه ( 5 ) : هو طاهر غير مطهّر . احتجّ المصنّف وموافقوه بأنّه ماء مطلق طاهر وكلّ ما كان كذلك جاز التطهير به ، أمّا الصغرى فمقدّرة ، وأمّا الكبرى فلقوله عليه السّلام ( 6 ) : الماء يطهّر ولا يطهّر ( 7 ) . علَّق الطهوريّة ( 8 ) على مطلق الماء ، وهو ثابت في صورة النزاع . ولما رواه عبد الله بن مسكان في الصحيح قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 9 - 10 . ( 2 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة ص 215 المسألة 6 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 61 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 10 المياه وأحكامها ص 64 ، المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 . ( 5 ) نقل عن علي بن بابويه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج 1 ص 233 ، من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل الحديث 17 ج 1 ص 13 . ( 6 ) في ه : « والمقدّم حقّ لأنّه المقدر فالتالي كذلك بيان الملازمة قوله عليه السّلام » بدل قوله : « أمّا الصغرى . فلقوله عليه السّلام » . ( 7 ) الكافي : كتاب الطهارة باب طهور الماء ح 1 ج 3 ص 1 ، من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح 2 ج 1 ص 5 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 99 . ( 8 ) في م 1 : الطهارة .