السيد عميد الدين الأعرج

125

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

قوله رحمه الله : « وينعقد على رأي » . أقول : البيع وقت النداء منهيّ عنه بالقرآن والإجماع ، فلو باع فعل حراما وانعقد البيع عند المصنّف ، ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا ( 1 ) . وقال هو فيه ( 2 ) وفي الخلاف ( 3 ) : أنّه لا ينعقد ، واختاره ابن الجنيد ( 4 ) . قوله رحمه الله : « وكذا ما يشبه البيع على إشكال » . أقول : منشأه من اختصاص البيع بالنص ، فيختصّ به الحكم . ومن مشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة فكان حراما . قوله رحمه الله : « ولو لحقه راكعا في الثانية تابعه ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلَّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد . وعلى التقديرين يدرك الجمعة » . أقول : يعني انّ من زوحم في سجود الأولى حتى سجد ولم يلحق الإمام إلَّا بعد رفعه من الركوع في الثانية لم يتابعه في سجود الثانية لئلَّا يزيد سجودا ، أو يكون

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 150 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 404 ج 1 ص 631 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 2 ص 236 .