السيد عميد الدين الأعرج
121
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
عملا بعموم الأدلَّة الدالَّة على اعتبار مطلق العدد من غير تقييد بحرية أو غيرها ، وعدم وجوبها عليه لا ينافي انعقادها به كالمريض لو حضر . قوله رحمه الله : « الخطبتان : ووقتهما من زوال الشمس لا قبله على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ، ونقله عن السيد ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا فرغ من الخطبتين زالت الشمس . قوله رحمه الله : « وقيل : تجزي الآية التامة الفائدة » . أقول : المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة سورة خفيفة من القرآن . وقال في الخلاف : يقرأ شيئا من القرآن ( 4 ) . أمّا تقييد ذلك بالآية التامة الفائدة فإنّما نقله شيخنا المصنّف ، والشيخ نجم الدين ابن سعيد في كتاب الشرائع ( 5 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 296 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ج 1 ص 336 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 151 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 384 ج 1 ص 616 . ( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 .