السيد عميد الدين الأعرج
100
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
شيء من واجباتها ، لأنّه حينئذ يكون آمرا بالمحرّم . الثاني : القطع ، وفعلها خارج المنزل ، لأنّ الصلاة واجب موسّع ، لأنّه المقدور ، والخروج من منزل الغير عند الأمر به واجب مضيّق ، لأنّ حقوق الآدميين مبنيّة على التضيّق فيقدّم المضيّق . الثالث : الخروج مصلَّيا ، لأنّه قد اجتمع عليه واجبان ، أحدهما : الإتمام ، والأخر : الخروج من منزل الغير ، فإن إذنه في الكون فيه عارية يجوز الرجوع فيهما متى شاء ، ويمكن الجمع بينهما بأن يخرج مصلَّيا فتعيّن عليه ذلك . قوله رحمه الله : « وفي جواز صلاته والى جانبه أو أمامه امرأة تصلَّي قولان ، والأقرب الكراهية » . أقول : أحد القولين : الجواز ، اختاره المرتضى ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، والمصنّف هنا وفي المختلف ( 3 ) . والقول الأخر : التحريم ، ذهب إليه الشيخان ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 )
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ولعلَّه في المصباح كما نقله عنه في السرائر : كتاب الصلاة باب القول في مكان المصلَّي ج 1 ص 267 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب القول في مكان المصلَّي ج 1 ص 267 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في المكان ج 2 ص 111 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان . ص 152 ، المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ج 1 ص 86 . ( 5 ) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 120 . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان ستر العورة ص 89 .