المقداد السيوري
81
كنز العرفان في فقه القرآن
وردّ بأنّ المراد بالقوّة الرمي . الثانية : « إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا » ( 1 ) . والأصل بقاء المشروعيّة وعدم النسخ . الثالثة : « فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ » ( 2 ) . أي ما أجريتم عليه ، من الوجيف وهو سرعة السير . * ( النوع الثامن ) * * ( الشفعة ) * واشتقاقها إمّا من الشفع وهو الزّوج كأنّ المشفوع كان فردا فصار زوجا أو من الشفاعة وليس في الآيات الكريمة ما يدلّ عليها صريحا بخصوصيّتها بل لمّا كان مشروعيّتها لإزالة الضّيق والضرر والمضاغنة الحاصلة من الشركة ، جاز أن يستدلّ عليها حينئذ بآيات تدلّ على رفع ذلك كقوله تعالى : « وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 3 ) . وقوله : « ولَوْ شاءَ الله لأَعْنَتَكُمْ » ( 4 ) . وقوله : « يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ( 5 ) . وموضوعها عندنا كلّ عقار مشترك بين اثنين فيبيع أحدهما حصّته فللآخر الانتزاع من المشتري مع بذل الثمن له ، ولها شروط نذكر منها كلَّياتها وهي ثمانية :
--> ( 1 ) يوسف : 17 . ( 2 ) الحشر : 60 . ( 3 ) الحج : 78 . ( 4 ) البقرة : 220 . ( 5 ) البقرة : 185 .