المقداد السيوري
26
كنز العرفان في فقه القرآن
--> = من الوديعتين وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالسبق دون السابق وفي إخراج المطلقة أو المنذور عتقه وفي المتداعيين في بنوة لقيط أو التقاطه وفي الخنثى والممسوح بناء على عدم كونهما طبيعة ثالثة والوصية بالمشترك اللفظي . وعلى كل فالموجود في كلام بعض الأصحاب وغالبا في كلام الشهيد الثاني قدس سره اختصاص حكم القرعة بالقسم الثاني فإن ادعوا الانصراف إلى ذلك نمنعه ، وان ادعوا التخصيص نطالبهم بالدليل ، وان ادعوا عدم لزوم التعيين في القسم الأول وإمكان العمل بالتخيير ، والقرعة فيما لا مخرج له كما تقدم نورد عليهم النقض بموارد التنازع والتداعي . وفي كثير من موارد النصوص الخاصة ما هو مجهول ومشتبه ظاهرا وواقعا كما في صحيحة محمد بن مسلم في الوصية بعتق ثلث المماليك ح 1 ، الباب 66 من كتاب العتق من الوسائل ( وان أمكن كون الحكم فيها استحبابيا لعدم إشكال في الثلث لأنه متواط قاض بالتخيير ) وصحيحة الحلبي ورواية فضالة فيمن قال أول مملوك ملكه فهو حر . فملك مماليك ح 1 و 2 ، الباب 57 من كتاب العتق من الوسائل ورواية سيابة وإبراهيم بن عمر ح 2 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم . والإتيان أيضا في القسمين حيث إن الاستهام للمدحض من قبيل القسم الثاني والاستهام لكافل مريم من قبيل القسم الأول . ثم الحق اختصاص القرعة بالإمام أو نائبه ، فإن إطلاق ما يتوهم منه الإطلاق من أدلة القرعة موهون بأنها مسوقة لبيان المشروعية ، فيقتصر على المتيقن ولو فرض فيها إطلاق يقيدها ما يدل على التقييد كمرسلة حماد ح 5 من الباب 13 ، أبواب كيفية الحكم « القرعة لا تكون إلا للإمام » ورواية يونس ح 1 من الباب 34 من كتاب العتق « ولا يستخرجه إلا الإمام » وصحيحة معاوية بن عمار ح 13 من الباب 13 ، أبواب كيفية الحكم « أقرع الوالي بينهم » والروايات في الخنثى ح 1 و 3 و 4 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى وفيها « يجلس الإمام ويجلس ناس عنده » وفي ح 2 صحيحة الفضيل « يقرع عليه الإمام أو المقرع » ويستظهر التقييد أيضا من الروايات في قضاء علي عليه السّلام وفيها : « فأسهم أو يسهم على » . والقرعة مستلزمة لترتب أحكام مخالفة للأصل ، والأصل عدم لحوقها الا بالمتيقن =