المقداد السيوري
63
كنز العرفان في فقه القرآن
وقيل العصر لأنّها بين صلاتي اللَّيل والنّهار ولأنّها تقع حال اشتغال النّاس بمعاشهم فيكون الاشتغال بها أشقّ عليهم ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « من فاتته صلاة العصر فكأنّما وتر أهله وماله » ( 1 ) وفي رواية « حبط عمله » ولما روي أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله « قال يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر » ( 2 ) فان صحّ ذلك فهو صريح فيها . وقيل المغرب لتوسّطها عددا بين ثنائيّ ورباعيّ ووقتا بين ليليّة ونهاريّة . وقيل العشاء لتوسّطها بين ليليّة ونهاريّة وقيل إنّ اللَّه تعالى أخفاها ليحافظ على جميعها كإخفاء ليلة القدر وإخفاء الاسم الأعظم والوليّ وساعة الإجابة وعن بعض أئمّة الزيديّة أنّها صلاة الجمعة يوم الجمعة والظَّهر في سائر الأيّام ( 3 ) . 4 - وجوب القيام في الصّلاة لصيغة الأمر . 5 - شرعيّة القنوت في الصّلوات كلَّها لذكره عقيب الأمر بالمحافظة على جملتها وعطف القيام حال القنوت على ذلك . 6 - جواز الصّلاة حال الخوف مشيا وركوبا . 7 - جوازها حال المسايفة كيف كان وبه قال الشافعيّ خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال : لا يصلَّى حالة المشي والمسايفة ما لم يتمكَّن من الوقوف الثّالثة : « وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ والْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى » ( 4 ) . في هذه الآية الكريمة فوائد : 1 - أمره صلَّى اللَّه عليه وآله أن يأمر أهله بالصّلاة أي صلّ وأمرهم بها فيجب علينا أيضا أمر أهالينا بها لدلالة التأسّي به صلَّى اللَّه عليه وآله ويؤيّده قوله تعالى : « قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ
--> ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 97 . ( 2 ) سنن أبي داود ج 1 ص 98 . ( 3 ) ونقله الطبرسي في المجمع عن علىّ عليه السّلام راجع الوسائل ب 5 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 . ( 4 ) طه : 132 .