المقداد السيوري
385
كنز العرفان في فقه القرآن
يبايعنه قيل كانت مبايعتهنّ بأن يغمس يده في قدح من ماء ثمّ يغمسن أيديهنّ فيه وقيل كان يصافحهنّ وعلى يده ثوب ويشترط عليهنّ الشروط الستّة المذكورة في الآية والقتل إشارة إلى وأد البنات واللَّفظ في الآية أعمّ والبهتان قيل إلحاق الولد بزوجها ولم يكن منه وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدي منك وقيل هو أن تحمل به من الزناء لأنّ بطنها الَّذي تحمله بين يديها وفرجها الذي تقذفه بين رجليها ، والمعروف هو كلّ طاعة يؤمر بها وقيل عني به النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجزّ الشعر وشقّ الجيب وخمش الوجه والدعاء بالويل واللَّفظ أعم من ذلك كلَّه . قوله : « واسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله » أي فيما فعلنه في حال الكفر وفيه دلالة على أنّ الكافر يعاقب على ترك الفروع وأنّ الإسلام يسقط الإثم عنه وروي ( 1 ) أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله بايعهنّ على الصفا وكان عمر أسفل منه وهند بنت عتبة متنقبّة متنكَّرة مع النساء خوفا من أن يعرفها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : « أبايعكنّ على أن لا تشركن باللَّه شيئا » فقالت هند إنّك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال وذلك أنّه بائع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقطَّ فقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « ولا تسرقن » فقالت هند إن أبا سفيان رجل ممسك وإنّي أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحلّ لي أم لا فقال أبو - سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وعرفها فقال لها وإنّك لهند بنت عتبة فقالت نعم فاعف عمّا سلف يا نبيّ اللَّه عفى اللَّه عنك فقال « ولا تزنين » فقالت هند أو تزني الحرّة فتبسّم عمر بن الخطَّاب لما جرى بينه وبينها في الجاهليّة فقال عليه السّلام « ولا تقتلن أولادكنّ » فقالت هند ربّيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قتله عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يوم بدر فضحك عمر حتّى استلقى [ على قفاه ] وتبسّم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ولمّا قال « ولا تأتين ببهتان تفترينه » قالت هند : واللَّه إنّ البهتان قبيح وما تأمرنا إلَّا بالرشد
--> ( 1 ) مجمع البيان ج 9 ص 276 .