المقداد السيوري
327
كنز العرفان في فقه القرآن
أنّ الكفّارة تقع عقوبة لا مكفّرة وهذا ظاهر من التعليل . 12 - « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » أي ومن عاد إلى قتل الصيد بعد هذا النهي فهو ممّن ينتقم اللَّه منه وهل ذلك مانع من وجوب الكفّارة عليه أم لا قال ابن عباس نعم وبه قال أكثر أصحابنا وقال الحسن وابن جبير وعامّة الفقهاء لا بل تجب وبه قال بعض أصحابنا وهو الحق . وتحقيق الكلام في هذا الباب أن نقول : إذا تكرّر في عامين في احرامين لا كلام في لزوم الكفّارة أمّا في العام الواحد في احرامين فيحتمل أن يكون كالأوّل أعني لزوم الكفّارة لتحقّق الإحلال بينهما وهو الظاهر وأن لا يكون فيقع فيه الخلاف . ثمّ التكرار أقسام : الأوّل : خطأ أو سهو عقيب عمد . الثاني : خطأ أو سهو عقيب مثلهما ، ولا كلام ولا خلاف في لزوم الكفّارة فيهما ، الثالث : عمد عقيب خطأ أو سهو . الرابع : عمد عقيب عمد وفيهما الخلاف فقال المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس والشيخ في الخلاف والمبسوط بلزوم الكفّارة لعموم : « ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً » وهو عامّ بحسب الأشخاص وقوله : « ومَنْ عادَ » غير صالح للتخصيص إذ لا منافاة بينهما الَّتي هي شرط في التخصيص لما قرّرناه من قبل أنّ الكفّارة عقوبة فلا يكون منافية للانتقام ولقول الصادق عليه السّلام في صحيحة ابن أبي عمير « عليه كلَّما عاد كفّارة » ( 1 ) وهي عامّة بحسب الزمان وقوله عليه السّلام أيضا في حسنة معاوية ابن عمّار « عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب » ( 2 ) وهي عامّة بحسب الأحوال إن كانت
--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 395 والمنقول صدر الحديث وتمام لفظه : قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فان عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال اللَّه عز وجل : « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ » ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه كفارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللَّه منه والنقمة في الآخرة ، ولم يكن عليه الكفارة . ( راجع الوسائل ب 48 ح 3 من أبواب كفارات الصيد ) فكما ترى الحديث نص في المقام يفصل بين العود خطا وبين العود عمدا فهو المحكم . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 395 والمنقول صدر الحديث وتمام لفظه : قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فان عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال اللَّه عز وجل : « ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ » ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه كفارة فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللَّه منه والنقمة في الآخرة ، ولم يكن عليه الكفارة . ( راجع الوسائل ب 48 ح 3 من أبواب كفارات الصيد ) فكما ترى الحديث نص في المقام يفصل بين العود خطا وبين العود عمدا فهو المحكم .