المقداد السيوري
303
كنز العرفان في فقه القرآن
الثالثة : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ واذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ » ( 1 ) . هنا أحكام : 1 - أنّه لا حرج ولا إثم في طلب الرزق حال الحجّ أمّا بالتجارة أو الصنعة أو المكاراة أو غيرها إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا وكان ناس من العرب يتأثّمون أن يتّجروا أيّام الحجّ وإذا دخل العشر كفّوا عن البيع والشرى فلم يقم لهم سوق ويسمّون من يخرج بالتجارة الداج ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بالحاجّ فرفع اللَّه عنهم ذلك التأثّم « وروى جابر عن الباقر عليه السّلام : أن تبتغوا مغفرة من ربّكم » ( 2 ) . 2 - « فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ » الإفاضة الدفع بكثرة من إفاضة الماء وهو صبّه بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم [ و ] ترك ذكر المفعول وفيه دلالة على وجوب الكون بعرفة وأنّه من فرائض الحجّ لأنّه سبحانه أمر بالإفاضة منه بقوله : « [ ثُمَّ ] أَفِيضُوا » وهو يستلزم الكون به ولا خلاف في وجوبه لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « الحجّ عرفة » ( 3 ) وهو ركن يبطل الحجّ بتركه عمدا ووقته من الزوال يوم التاسع إلى الغروب هذا للمختار وأمّا للمضطرّ فإلى طلوع فجر النحر .
--> ( 1 ) البقرة : 198 . ( 2 ) مجمع البيان ج 2 ص 295 . ( 3 ) السراج المنير ج 2 ص 236 وذيله : من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وأخرجه في مجمع الزوائد ج 3 ص 251 ولفظه : الحج عرفات قال رواه الطبراني في الأوسط .