المقداد السيوري

11

كنز العرفان في فقه القرآن

الرّأس لأنّه عليه السلام مسح على ناصيته وهو قريب من الرّبع وهو غلط . ومالك يمسح الجميع ( 1 ) .

--> ( 1 ) اختلف أهل السنة في مسح الرأس على أحد عشر قولا : الأول : انه ان مسح منه شعرة واحدة أجزئه . الثاني : ثلاث شعرات . الثالث : ما يقع عليه الاسم ، نسب هذه الأقوال الثلاثة إلى الشافعي . الرابع : قال أبو حنيفة : بمسح الناصية . الخامس : قال أبو حنيفة ان الفرض أن يمسح الربع . السادس : قال أيضا في رواية ثالثة : لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أو أربع . السابع : يمسح الجميع قاله مالك . الثامن ان ترك اليسير من غير قصد أجزئه . العاشر : قال أبو الفرج ان مسح ثلاثة أجزء الحادي عشر : قال أشهب : ان مسح مقدمه أجزئه . راجع احكام القرآن لابن العربي .