المقداد السيوري
7
كنز العرفان في فقه القرآن
اللّزوم من حيث مفهوم المخالفة وليس بحجّة عندنا ، ووجه التخصيص بالذين آمنوا أنّهم المتهيّؤن للامتثال ، المنتفعون بالأعمال . 3 - : قوله تعالى : « إذا قمتم » ، قيام الصلاة قسمان قيام للدخول فيها وقيام للتهيّؤ لها ، والمراد هنا الثّاني وإلّا لزم تأخّر الوضوء عن الصّلوة وهو باطل إجماعاً ، فلذلك قيل : المراد على الأوّل : إذا أردتم القيام كقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » ( 1 ) عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها فهو من إطلاق المسبّب على السبب [ له ] كقولهم « كما تدين تدان » وفيه نظر لأنّ معنى الإرادة مفهوم من العقل لا من اللّغة بل ما من فعل إلّا وهو مسبّب عن الإرادة فتخصيص القيام يفتقر
--> ( 1 ) النحل : 97 .