المقداد السيوري
185
كنز العرفان في فقه القرآن
2 - ظاهر الآية ( 1 ) تدلّ على أنّ القصر مشروط بالخوف وليس كذلك بل الخوف خرج مخرج الأغلب لما قلناه من حديث عمر وتحقيق الحال هنا أن نقول ليس السفر والخوف شرطين على الجمع للإجماع ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قصر سفرا مع زوال الخوف ( 2 ) وإذا لم يكونا شرطين على الجمع فإمّا أن يكون أحدهما شرطا في الآخر دون العكس وهو باطل أمّا أوّلا فلاستلزام الترجيح بلا مرجّح ، وأمّا ثانيا فلأنّ اشتراط السفر بالخوف باطل للإجماع المذكور والنصّ وعكسه أعني اشتراط الخوف بالسفر باطل أيضا لكونه ينفى سببيّة الخوف مطلقا ولأنّ السبب التامّ يستحيل أن يكون شرطا في سببيّة آخر وإذا بطل ذلك فلم يبق إلَّا أن يكون كلّ واحد منهما سببا تامّا في وجوب القصر ولما صحّ عن الباقر عليه السّلام أنّه « سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر أنقصر ان جميعا فقال نعم وصلاة الخوف أحقّ أن تقصر من
--> ( 1 ) قد عرفت إمكان جعل القصر في الآية القصر المطلق المترتب على السفر والخوف معا ويمكن أن يكون الحكم في صلاة الخوف في السفر ركعة كما تضمنه خبر حريز وزرارة وإبراهيم بن عمر ( الوسائل ب 1 من أبواب صلاة الخوف ح 2 و 3 و 4 ) وقد قال به ابن الجنيد أيضا ونقله في المجمع عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وكعب وابن عمر وسعيد بن جبير ، إلا أنّه خلاف المشهور وتأولها في المدارك بأن كل طائفة انما تصلى مع الإمام ركعة فكان صلاتها ردت إليها . ( 2 ) وذلك لأن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سافر إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصار سنة . أخرجه الشيخ الحر العاملي عن الفقيه والتهذيب في الوسائل ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 5 و 12 .