المقداد السيوري

106

كنز العرفان في فقه القرآن

الأذى فيه ومنعوا من دخوله وأحرقوا التورية وقيل بل نزلت في المشركين لمّا منعوا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من دخول المسجد الحرام عام الحديبيّة قلت قد بيّن في الأصول أيضا أنّ خصوص السبب لا يخصّص العامّ بل الاعتبار بعموم اللَّفظ . 4 - « ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ » يحتمل وجوها الأوّل ما كان لهم أن يدخلوها إلَّا بخشية وخضوع فضلا أن يجترؤا على تخريبها . الثاني ما كان لهم أن يدخلوها إلَّا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يمنعوهم كما وقع في عام الفتح ، وفي ذلك إخبار منه تعالى بنصرة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله . الثّالث ما كان لهم في علم اللَّه فيكون ذلك وعدا للمؤمنين بالنصر واستخلاص المساجد منهم الرابع قيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول إلى المساجد وفيها أحكام : 1 - وجوب اتّخاذ المساجد لما فيه من إقامة مشاعر الدين لكن على الكفاية لأصالة عدم الوجوب على الكلّ . 2 - وجوب عمارة ما استهدم منها وإلَّا لزم السعي في التخريب المنهيّ عنه . 3 - وجوب شغلها بالذكر وإلَّا لزم التعطيل المنافي لعمارتها بذكر اسم اللَّه تعالى فيها لكن على الكفاية أيضا . 4 - تحريم تخريبها ويرجع في ذلك إلى العرف فكلّ ما يعدّ تخريبا فهو حرام فمنه هدم جدرانها وأخذ فرشها وإطفاء السرج والأضواء فيها وشغلها بما ينافي العبادة وغير ذلك . 5 - استحباب اتّخاذها على الأعيان لأنّ كلّ واجب على الكفاية فهو مستحبّ على الأعيان قال النبيّ : صلَّى اللَّه عليه وآله من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى اللَّه له بيتا في الجنة ( 1 ) » . 6 - استحباب دخولها بالخضوع والخشوع والخشية من اللَّه فإنّه في بيت اللَّه فينبغي أن يكون حاله كحال العبد الواقف بين يدي سيّده .

--> ( 1 ) راجع الوسائل ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 6 . السراج المنير ج 3 ص 345 من حديث ابن عباس .