ابن الجوزي

84

كشف المشكل من حديث الصحيحين

لأكثر العلماء في قولهم : لا يجوز . ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك ، ساترة لجميع الرأس ، إلا ما جرت العادة بكشفه ، كمقدم الرأس والأذنين . فإن لم تكن تحت الحنك بل كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها ، فإن كان لها ذؤابة فلأصحابنا وجهان في جواز المسح عليها . ويمسح أكثر العمامة ، وقال بعض أصحابنا : لا يجزئ إلا مسح جميعها ( 1 ) . وأما المسح على الخفين فقد تقدم في مسند علي عليه السلام ( 2 ) .

--> ( 1 ) ينظر : الكافي 1 / 180 ، والمجموع 1 / 406 ، والمغني 1 / 379 ، والبحر الرائق 1 / 183 . ( 2 ) الحديث ( 138 ) .