ابن الجوزي

69

كشف المشكل من حديث الصحيحين

وقوله : يوشك . الوشك : القرب . وقد ذكرنا في مسند أبي هريرة أن من سمع الإقامة فلا ينبغي له أن يتشاغل إلا بالمكتوبة ، وحكينا أن أبا حنيفة قال : إذا كان خارج المسجد وعلم أنه يدرك الركوع في الثانية جاز له أن يصلي ركعتي الفجر ( 1 ) .

--> ( 1 ) الحديث ( 1787 ) .