السيد الخميني
91
كتاب البيع
تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب خيار تبعّض الصفقة ثمّ إنّه قد عدّ من العيب المانع عن الردّ بالعيب القديم ، تبعّض الصفقة على البائع . قالوا : لو ابتاع شيئين صفقة واحدة ، ووجد بأحدهما عيباً سابقاً ، تخيّر في ردّ الجميع ، أو أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الردّ بالمعيب ; لإجماع الفرقة وأخبارهم ، كما عن « الخلاف » وإجماع الطائفة كما عن « الغنية » ( 1 ) . وقد وسّع الشيخ الأعظم ( قدس سره ) نطاق البحث ، فقال : كما إذا اشترى شيئاً واحداً ، أو شيئين بثمن واحد ، من بائع واحد ، فظهر بعضه معيباً ، أو ظهر بعض الثمن معيباً ( 2 ) ، ثمّ تصدّى للاستدلال عليه بما لا يخلو من إشكال . والذي ينبغي أن يقال بعد خروج صورتين من البحث ، أُولاهما : ما إذا باع المشتري نصفه ، وأراد دفع نصفه الآخر ; فإنّ خياره ساقط - بلا إشكال - بمجرّد إحداث البيع . ثانيتهما : ما إذا انحلّ البيع عرفاً إلى بيعين أو بيوع كثيرة ، كما لو باع كلّ نصف بثمن خاصّ ، أو كلّ ثوب كذلك ، فإنّ لكلّ بيع حكمه . إنّ مبنى المسألة ، هو أنّ العقد الواقع على شئ واحد حقيقي كالعبد
--> 1 - الخلاف 3 : 110 ، غنية النزوع : 223 ، مفتاح الكرامة 4 : 629 / السطر 31 ، جواهر الكلام 23 : 248 . 2 - المكاسب : 258 / السطر 21 - 22 .