السيد الخميني

83

كتاب البيع

ولعلّ هذا الاحتمال كان مبنى القول : بثبوت الخيار نحو ثبوته للعيب قبل العقد ، فيكون مخيّراً بين الردّ والأرش ( 1 ) . ولو قيل : هنا احتمال آخر لعلّه أقرب إلى ظاهر الصحيحة ; وهو التنزيل منزلة عدم ملكه في الضمان ، لا في غيره ; فإنّه موافق لقوله ( عليه السلام ) : « على البائع » وللتنزيل المذكور على فرض كونه أقرب إلى الحقيقة ، فتكون النتيجة ثبوت الضمان في العيب ، نظير ضمان اليد . يقال : هذا الاحتمال أيضاً بعيد ; لأنّ التنزيل بلحاظ خصوص الضمان ، يرجع إلى أن يقال : إنّ البائع عليه الضمان ; لأنّ المبيع منزّل منزلة عدم ملكه في الضمان ، وهو - كما ترى - تعبير مزيّف مستهجن . بخلاف أن يقال : إنّه بمنزلة عدم ملكه ، خرجت منه سائر الآثار ، وبقي الضمان المعاوضي والخيار . ويؤيّده ما أشرنا إليه آنفاً ( 2 ) ; من ظهور ما ورد فيها ضمان المشتري في أنّه ضمان معاوضي ، ومرسلة ابن رباط حيث قال : « إن حدث بالحيوان حدث فهو من ما ل البائع » ( 3 ) بعد الجزم بأنّ الحكم فيها موافق للصحيحة ، وعدم إمكان الالتزام بانحلال العقد بالعيب . ولعلّ هذا الحكم مناسب للسؤال والجواب ، ولعلّ نظر السائلين إلى احتمال عدم تماميّة الملك أو العقد ، والمسألة بعدُ لا تخلو من إشكال . ثمّ على فرض ثبوت الخيار به ، فالظاهر على الاحتمال المذكور ، ثبوت

--> 1 - النهاية : 395 ، مختلف الشيعة 9 : 209 ، جواهر الكلام 23 : 241 ، المكاسب : 257 / السطر 18 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 76 / السطر 34 . 2 - تقدّم في الصفحة 81 . 3 - تقدّم تخريجها في الصفحة 81 ، الهامش 1 .