السيد الخميني
69
كتاب البيع
الجهة الثانية : ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى إنّ الوارد في الأخبار - من « العشر » في بعضها ( 1 ) ، و « نصفه » في آخر ( 2 ) ، و « شئ » في ثالث ( 3 ) ، و « يكسوها » في رابع ( 4 ) - يوهم الاختلاف فيها . ولكنّ التحقيق : أنّ المستفاد منها هو نصف العشر ، ولم يرد العشر إلاّ في رواية واحدة ، هي رواية عبد الملك مع أنّها منقولة بلفظ آخر فيها : « نصف العشر » ( 5 ) . والظاهر أنّ لفظ « نصف » سقط منها ، كما احتمله الشيخ ( قدس سره ) ( 6 ) ، ولا أقلّ من وقوع الإجمال فيها بعد نقلها مختلفة ، مع وحدة الراوي ، والمروي عنه ، فتكون
--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 62 / 268 ، الاستبصار 3 : 81 / 274 ، وسائل الشيعة 18 : 107 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 7 . 2 - الكافي 5 : 214 / 2 و 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 266 ، وسائل الشيعة 18 : 105 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 1 و 3 و 8 و 9 . 3 - الكافي 5 : 215 / 8 ، الفقيه 3 : 139 / 608 ، تهذيب الأحكام 7 : 62 / 269 ، الاستبصار 3 : 81 / 275 ، وسائل الشيعة 18 : 106 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 5 . 4 - الكافي 5 : 215 / 9 ، الفقيه 3 : 139 / 610 ، تهذيب الأحكام 7 : 62 / 270 ، الاستبصار 3 : 81 / 276 ، وسائل الشيعة 18 : 107 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 6 . 5 - الفقيه 3 : 139 / 609 . 6 - تهذيب الأحكام 7 : 62 / 267 و : 63 / ذيل الحديث 272 ، الاستبصار 3 : 81 ، ذيل الحديث 274 .