السيد الخميني

67

كتاب البيع

العمل على هذا الظهور ، يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه . . . . ثمّ عدّ وجوهاً ، عمدتها الوجه الأوّل في كلامه ; وهو لزوم مخالفة ظهورها في وجوب ردّ الجارية ، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى ، حتّى تكون الجملة الخبريّة واردة في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة ( 1 ) . وفيه ما لا يخفى ; لما أشرنا إليه فيما سبق ( 2 ) ، من أنّ تلك الجملة الواردة في كثير من الموارد - منها المقام ، ومنها المسألة السابقة ( 3 ) ، ومنها الردّ بأحداث السنة ( 4 ) ، ومنها ردّ المرأة المزوّجة بالعيوب المنصوصة ( 5 ) . . . إلى غير ذلك - كناية عن الخيار وعدمه ، وحقّ الفسخ وعدمه ، ولم تستعمل في شئ من الموارد في معناها الحقيقي ، ولا في الحكم التكليفي . فمعنى « تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون . . . » ( 6 ) إلى آخره ، ليس

--> 1 - المكاسب : 256 / السطر 23 - 25 . 2 - تقدّم في الصفحة 56 - 57 . 3 - تقدّم في الصفحة 60 . 4 - الكافي 5 : 216 / 15 و 16 ، و : 217 / 17 ، تهذيب الأحكام 7 : 63 / 273 و 274 ، و : 64 / 275 و 277 ، وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 . 5 - الكافي 5 : 406 / 5 ، و : 408 / 13 و 14 ، و : 409 / 16 و 17 و 18 ، الفقيه 3 : 273 / 1296 - 1299 ، تهذيب الأحكام 7 : 427 / 1703 و 1704 ، وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، و : 220 ، الباب 7 و 8 . 6 - الكافي 5 : 216 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 64 / 277 ، وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 .