السيد الخميني
44
كتاب البيع
الثاني : التصرّف وهل يسقط به مطلقاً ، سواء كان قبل العلم بالعيب والخيار ، أو بعده ، دالاّ على الرضا أم لا ، مغيّراً للمبيع أم لا ، أو أنّه غير مسقط مطلقاً ، أو مسقط مع دلالته على الرضا ، أو مسقط مع كونه مغيّراً ، أو مسقط في حالتين ; أي عند كونه مغيّراً للعين ، أو دالاّ على الرضا ؟ قد يقال : إنّ التصرّف بما هو ليس مسقطاً في المقام ، وإن قلنا به في خيار الحيوان ، بل المسقط تغيّر العين من غير دخالة للتصرّف فيه ، كما لو وقع بغير فعله . وأمّا مع عدم التغيّر ، فإن قصد به إنشاء الإسقاط ، فهو مسقط فعلي ، ولا دخل لعنوان « التصرّف » فيه ، بل هو مندرج في الأمر الأوّل ; لأنّ الإسقاط أعمّ من القولي ، وأمّا التصرّف بما هو تصرّف ، فلا دليل على كونه مسقطاً على حدة ، بل الدليل على خلافه ، وهو إطلاقات الردّ . بل لا دليل على أنّ التصرّف الدالّ على الرضا ، مسقط لولا إنشاء الإسقاط به ; إذ لا يمكن التعدّي من روايات خيار الحيوان ( 1 ) . انتهى ملخّصاً . أقول : يمكن أن يقال : إنّ لبعض العناوين مصداقاً حقيقياً ، ومصداقاً اعتبارياً ، قابلاً للإيجاد بالإنشاء والجعل ، كالقبول ، والرضا ، فإنّ قبول قول المخبر ، الراجع إلي تصديقه والرضا بقضاء الله ، هما من الصفات النفسانيّة ، والموجودات
--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 71 / السطر 15 .