السيد الخميني

41

كتاب البيع

حقّ الردّ ، وبقاء حقّ الأرش ، من أقوى الشواهد على ثبوت الحقّين ، بعد امتناع الحقّ التخييري . كما أنّ المستفاد منها ثبوت حقّ الفسخ ; لأنّ المراد من « الردّ » هو الفسخ كناية ، أو الفسخ بالردّ ، فإنّه - مضافاً إلى أنّ ردّ المبيع مع بقاء العقد ، وبقاء العين على ملك المشتري ، ممّا لا معنى له ، واحتمال كون الجواز حكمياً ( 1 ) ، تردّه معهوديّة حقّ الفسخ عند العقلاء في المقام ، وفي سائر الخيارات ، فلا ينقدح في الأذهان غير الحقّ في باب الخيار - هو الظاهر من صحيحة رفاعة النخّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها قال : قلت : أرأيت إن وجدت بها عيباً بعد ما مسستها ؟ قال : « ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب » ( 2 ) . فإنّه يظهر منها : أنّه ليس له حقّ الردّ ; لمكان المسّ ، ولولا ذلك كان له حقّه . بل يظهر منها : أنّ الأرش ليس ملكاً على الذمّة ، كما قد يتوهّم ( 3 ) ، بل له حقّ الأرش ; لوضوح دلالة قوله ( عليه السلام ) : « ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب » على أنّ له حقّ أخذه . فتوهّم : استفادة الملكيّة من صحيحة حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 97 / السطر 16 ، هداية الطالب : 505 / السطر 3 . 2 - الكافي 5 : 209 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 69 / 297 ، وسائل الشيعة 18 : 105 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 2 . 3 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 96 / السطر 30 .