السيد الخميني

37

كتاب البيع

مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة قد عرفت : أنّ في خيار العيب حقّين معيّنين : أحدهما : متعلّق بالعقد ، وهو حقّ الفسخ . وثانيهما : بعنوان الأرش ، أو أخذه . وإنّما التخيير في الأخذ بواحد منهما - أي الفسخ أو الأرش - لعدم إمكان اجتماعهما في الخارج ( 1 ) . وأمّا ثبوت الحقّ الواحد المتعلّق بواحد منهما - كما يظهر من السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) في تعليقته ( 2 ) ، وصرّح بعض آخر به ( 3 ) ، وهو محتمل كلام الشيخ ( قدس سره ) هاهنا أو ظاهره ( 4 ) - فهو محال . وقد عرفت : أنّ كلمات الأصحاب لا تنافي ما ذكرناه ; فإنّها متعرّضة للتخيير

--> 1 - تقدّم في الصفحة 25 - 26 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 71 / السطر 12 - 14 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 53 / السطر 5 . 4 - المكاسب : 253 / السطر 29 .