السيد الخميني
18
كتاب البيع
عليه العقلاء ، أم لا ؟ الظاهر أنّ ما هو عقلائي هو خيار الفسخ ابتداء ، وأمّا الأرش فهو ثابت لدى العقلاء عند تعذّر الردّ ، كما لو تصرّف في المبيع تصرّفاً معتدّاً به ، مخرجاً له عن الصورة الأوّلية ، كالقطع ، والخياطة . ويلحق به نظير وطء الجارية ; فإنّ له خصوصيّة عند العقلاء ، ولهذا عدّ في الأخبار ( 1 ) الأخفّ منه - كالتقبيل ، واللمس ، والنظر إلى ما لا يحلّ له - من الأحداث الموجبة لسقوط الخيار . السرّ في ثبوت الأرش فالسرّ في ثبوت الأرش : هو أنّ وصف الصحّة وإن لم يكن جزء للمبيع ، ولم يقع جزء من الثمن في قبا له ، لكنّه لدخله في زيادة القيمة ، يكون كالعلّة لإعطاء مقدار من الثمن بإزاء المثمن ، فإذا ظهر العيب فيه ، ظهر أنّ إعطاء ذلك المقدار كان بلا وجه عقلائي . ولا إشكال : في أنّهم لا يرونه بعد تغيّر العين ، ملزماً بترك الفسخ ; لخروج العين عمّا كانت عليه ، وترك المطالبة بالأرش ، بل له أخذ الأرش ، فالرجوع ليس بجزء الثمن ، بل لأجل كون الإعطاء بلحاظ الوصف المفقود ( 2 ) . هذا بحسب القواعد العقلائيّة ، والنقض ببعض الموارد - كخيار الغبن - غير
--> 1 - راجع وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 ، 3 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 67 / السطر 25 - 26 ، و : 68 / السطر 7 .