السيد الخميني

17

كتاب البيع

مسألة حول التخيير بين الردّ والأرش في خيار العيب خيار العيب عقلائي قد تقدّم : أنّ الخيار مع العيب في المبيع عقلائي ( 1 ) ; لا يختصّ بمحيط الشرع والمسلمين ، وليس لبناء المتعاملين ، ولا للاشتراط الضمني ، بل كما أنّ الخيار ثابت في الغبن مع اعتقاد البائع أو المشتري بأنّ القيمة كذا ، فاتضح خلافه ، كذلك لو أقدم المشتري بتوهّم صحّة المبيع ; اتكالاً على أصالة الصحّة أو أمر آخر ، ثمّ ظهر خلافه ، يثبت له الخيار ، من غير التزام من البائع ، أو اشتراط من المشتري . وهل تخيير المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش - بحيث إنّ له الزام البائع به - أيضاً عقلائي ، فيكون ما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع ( 2 ) ، هو ممّا

--> 1 - تقدّم في الصفحة 15 . 2 - مفتاح الكرامة 4 : 623 / السطر 17 ، رياض المسائل 1 : 537 / السطر 28 ، جواهر الكلام 23 : 236 ، المكاسب : 253 / السطر 24 .