السيد الخميني

14

كتاب البيع

بيع الفاسد بقيمة الصحيح أقرب بقصده ، وإنّما القاصد للصحيح هو المشتري ، وهو غير منشئ للعقد ، فلو أراد المشتري الاشتراط على البائع ، لا بدّ من تحميله عليه قبل المعاملة ، حتّى تقع المعاملة على طبق قصده . وبالجملة : إنّ البائع تمام همّه بيع ما له كائناً ما كان ، لا بيع الصحيح وإن كان المشتري طالباً للصحيح ، وفي الثمن بالعكس . مع أنّ البائع العالم بالعيب ، كغيره في الإنشاء ، ولا يصحّ أن يقال : إنّه في الصحيح عنده يلتزم بالصحّة ، وكذا في مجهوله ، دون ما إذا كان معيباً عنده ( 1 ) ، فتأمّل . فالحقّ : أنّ الاشتراط أو التوصيف الضمنيّين ، لا وجه لهما . وممّا ذكرنا يعلم : أنّ الاشتراط الصريح ، لا يرجع إلى التأكيد ( 2 ) ، بل هو اشتراط مستقلّ يوجب تخلّفه خياره . عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط كما يظهر : أنّ إرجاع خيار العيب إلى تخلّف الشرط ; بدعوى أنّ الشرط الضمني ملازم للمعاملة ، أو أغلبي فيها ( 3 ) غير وجيه ، مع أنّه لا إشعار في روايات الباب ( 4 ) - على كثرتها - بذلك .

--> 1 - الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 311 . 2 - مسالك الأفهام 3 : 282 ، الحدائق الناضرة 19 : 79 ، مفتاح الكرامة 4 : 623 / السطر 8 ، جواهر الكلام 23 : 235 ، المكاسب : 252 / السطر 9 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 52 / السطر 2 . 4 - الكافي 5 : 207 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 و 258 ، وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 ، مستدرك الوسائل 13 : 306 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 12 .