السيد الخميني
114
كتاب البيع
ويمكن توجيه كلامه بوجه بعيد ; وهو أن يكون لدفع توهّم أنّ شرط خيار العيب ، ينحلّ إلى شرطين أحدهما : أصل الخيار ، وثانيهما : كونه خيار العيب ، أو أنّ الشرط يرجع إلى شرط الخيار ، وقيد هو كونه للعيب ، وأنّه يمكن أن يصحّ أصل الشرط - أي شرط الخيار ، ويكون خيار الشرط - مع بطلان الشرط الثاني أو القيد . فأجاب : بأنّ مثله يوجب إفساد أصل الشرط أيضاً ; لأنّ المقيّد الخاصّ إذا بطل قيده بطل . الثاني : تبرّي البائع من العيوب وهذا ممّا لا إشكال فيه على ما ذكرناه : من أنّ ثبوت الخيار عقلائي ( 1 ) ; فإنّ السقوط أو عدم الثبوت مع التبرّي أيضاً ، عقلائي بلا ريب . ويدلّ على ذلك : تعارف التبرّي منها عند العرف ، حتّى في عصر صدور الروايات ، ومن المعلوم أنّ ذلك لأجل سقوط حقّ المشتري خياراً وأرشاً . كما أنّه لا إشكال فيه على مبنى كون الثبوت للالتزام الضمني ( 2 ) ، أو للإجماع ( 3 ) . ولو كان الدليل عليه الأخبار فكذلك ; لأنّه ليس فيها ما يوهم الإطلاق إلاّ مرسلة جميل ( 4 ) وهي - مع الإشكال في إطلاقها كما أشرنا إليه سالفاً ( 5 ) -
--> 1 - تقدّم في الصفحة 15 و 17 . 2 - المكاسب : 252 / السطر 21 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 52 / السطر 2 . 3 - مفتاح الكرامة 4 : 623 / السطر 17 ، جواهر الكلام 23 : 236 . 4 - تقدّم في الصفحة 19 . 5 - تقدّم في الصفحة 88 .