السيد الخميني

97

كتاب البيع

ولزومه بإبرامه بناءً على المبنى المزيّف ; من كون الخيار ملك إبرام العقد وإزالته ( 1 ) ، وسقوطهما بمقارنة فسخ أحدهم لإبرام الآخر . وتقديم الفسخ على الإبرام على هذا المبنى ، لا وجه له ، وعلى المذهب المنصور ، يرجع الإبرام إلى إسقاط حقّه ، ويؤثّر الفسخ لا من باب التقديم ، ولا تأثير للمتأخّر لا فسخاً ، ولا إبراماً . أو يثبت خيار واحد لمجموع من في الطرف الواحد ، ولازمه عدم تأثير الفسخ أو الإبرام إلاّ مع اجتماعهم عليه ، نظير ما يقال في إرث الخيار : من ثبوته للورثة مجموعاً ؟ ( 2 ) . أو يثبت لطبيعي « البيّع » بلا قيد ، ولازمه الثبوت لكلّ من كان بيّعاً بالحمل الشائع ؟ لا لأنّ الطبيعي واحد بوحدة عموميّة سريانيّة ، كما يقوله من لا ينبغي صدوره منه ( 3 ) ; ضرورة عدم العموم والسريان في الطبيعي لا ذاتاً ، ولا بجعله مرآةً للكثرة : أمّا الأوّل : فلأنّ الطبيعي عبارة عن نفس الطبيعة بلا قيد ، فالإنسان هو نفس الطبيعة ; لا هي بخصوصيّاتها ، ولا خصوصيّاتها . وأمّا الثاني : فلعدم تعقّل مرآتيّة الطبيعي المعقول ، لغير نفس الماهيّة من الأفراد والخصوصيّات ، حتّى الأفراد الذاتيّة له ; لأنّ الطبيعي واحد ، ولا يعقل أن يكون الواحد مرآةً للكثير ، واللفظ هو الموضوع للطبيعي كلفظ « الإنسان » في الطبائع الواقعيّة ، و « البيع » و « البيّع » - في باب الاعتباريّات والعناوين الاعتباريّة الصادقة على الأشخاص بما هي موصوفة بها - لا يعقل أن يكونا حاكيين عن غير

--> 1 - رياض المسائل 1 : 522 / السطر 30 ، جواهر الكلام 23 : 3 . 2 - المكاسب : 291 / السطر 32 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 15 / السطر 16 .