السيد الخميني
66
كتاب البيع
والقول : بأنّ المصطحبين لهما الخيار مع الخروج عن مجلس البيع ( 1 ) ، وأنّ ثبوت الخيار للموكّلين موقوف على حضورهما في مجلس العقد ( 2 ) كأنّه في غير محلّه ; فإنّ الجمع بينهما غير وجيه . أو أنّ الموضوع هو البيّعان ، من غير دخالة الاجتماع فيه ، وإن كانت الغاية عدم الافتراق ، وكان الافتراق غاية لثبوت الخيار للبائع ، لا للبائع المجتمع مع غيره ؟ والفرق ظاهر بالتأمّل . وربّما يأتي الكلام في جميع ذلك إن شاء الله ، ويتمّ البحث فيما يناسب هذا الخيار بذكر مسائل :
--> 1 - تذكرة الفقهاء 1 : 517 / السطر 26 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 518 / السطر 30 .