السيد الخميني
133
كتاب البيع
في ملك المشتري ; فإنّ منها ما دلّ على أنّه لو ملكهما انعتقا ( 1 ) ومنها ما دلّ على عدم ملكهما ( 2 ) والجمع بالمملوكيّة غير المستقرّة عقلائي ، وهذا الملك غير المستقرّ يترتّب عليه الانعتاق فقط ; بحسب حكم الشرع .
--> 1 - راجع وسائل الشيعة 23 : 18 ، كتاب العتق ، الباب 7 ، الحديث 1 و 2 و 5 و 7 و 8 و 10 . 2 - راجع وسائل الشيعة 23 : 19 ، كتاب العتق ، الباب 7 ، الحديث 2 و 4 .