السيد الخميني
123
كتاب البيع
مسألة في مستثنيات خيار المجلس استثني من ثبوت الخيار بعض أشخاص المبيع : منها : من ينعتق على أحد المتبايعين وقد نسب إلى المشهور عدم الخيار فيه ( 1 ) ، بل قيل : إنّه موضع وفاق ( 2 ) ، وعن « الدروس » احتمال ثبوته للبائع ( 3 ) . والظاهر عدم الكلام في أنّه لا خيار بالنسبة إلى نفس العين . وأمّا بالنسبة إلى القيمة : فقد يقال : بعدمه أيضاً ; لعدم صدق « البيّعين » لعدم الشراء حقيقة في العمودين ، بل هو صورة شراء واستنقاذ من البائع ، نظير شراء المسلم الأسير من الكافر ( 4 ) ، فالاستثناء منقطع .
--> 1 - الحدائق الناضرة 19 : 16 . 2 - مسالك الأفهام 3 : 212 . 3 - الدروس الشرعيّة 3 : 266 ، أُنظر المكاسب : 218 / السطر 7 . 4 - منية الطالب 2 : 17 / السطر 11 .