السيد الخميني

91

كتاب البيع

على الغانمين ، وأن يقفه على المسلمين ، وأن يقرّ أهلها عليها ، ويضرب عليهم الجزية باسم « الخراج » ( 1 ) . وعن مالك : أنّ ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام ، من غير إيقاف الإمام ( 2 ) . وعن الشافعيّ : أنّ حكمها حكم ما ينقل ; خمسها لأهله ، والباقي للغانمين ( 3 ) ، وعن العلاّمة موافقته ( 4 ) . والتحقيق : أنّ فيها الخمس ، والباقي للمسلمين ، كما عليه دعوى الشهرة ( 5 ) والإجماع ( 6 ) ، ويمكن استفادة ذلك من مرسلة حمّاد ( 7 ) ، التي هي معتمدة على ما نقل ( 8 ) ; فإنّ صدرها يدلّ على تعلّق الخمس بالغنائم . قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم . . . » إلى آخرها والجمع المحلّى ب‍ « اللام » يدلّ على العموم بالدلالة اللّفظيّة ، من غير احتياج إلى

--> 1 - راجع الخلاف 4 : 194 ، شرح فتح القدير 4 : 303 - 304 ، بداية المجتهد 1 : 418 . 2 - راجع الخلاف 4 : 195 ، الأُمّ 4 : 181 . 3 - راجع الخلاف 4 : 195 ، الأُمّ 4 : 181 ، رحمة الأُمّة 2 : 171 ، الميزان الكبرى 2 : 180 . 4 - لم نعثر في كتب العلاّمة على موافقته الشافعي . أُنظر تذكرة الفقهاء 1 : 427 / السطر 20 - 22 . 5 - المكاسب : 78 / السطر 17 ، بلغة الفقيه 1 : 222 - 223 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 248 / السطر 28 . 6 - الخلاف 4 : 195 . 7 - تقدّم تخريجها في الصفحة 79 ، الهامش 3 . 8 - رسائل المحقّق الكركي 1 : 246 ، بلغة الفقيه 1 : 213 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 250 / السطر 4 .